يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضاءها، ولذلك لمدة ثلاث سنوات.
استثناءً من حكم المادة السابقة، يشكل المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تضم عدداً من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة فى مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية.
يشترط في عضو مجلس الإدارة ألّا يكون قد فقد أي شرط من شروط عضوية الجمعية، وأن يكون قد أوفى بالتزاماته تجاهها، وألّا يكون قد فُصل من عمله أو عُزل من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، خلال مدة الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الترشح.
ينشر مجلس الإدارة قائمة بأسماء أعضاء الجمعية الذين قاموا بسداد قيمة الاشتراك السنوي للعضوية، في مقر الجمعية أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل، وعلى المجلس تحديث تلك القائمة حتى موعد اجتماع الجمعية العمومية.
تُشكل لجنة الانتخابات قبل إنتهاء مدة مجلس الإدارة بتسعين يوماً، وتتألف اللجنة من عدد من أعضاء الجمعية لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، من غير المترشحين لعضوية مجلس الإدارة. وتتولى اللجنة الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.وتتولى اللجنة الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي
تعلن لجنة الإنتخابات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، لمدة خمسة عشر يوماً، قبل الموعد المحدد لانتهاء مدة المجلس القائم بمدة لا تقل عن ستين يوماً، وذلك بمقر الجمعية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بها.
تجتمع لجنة الانتخابات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تستعين بأي عضو من أعضاء الجمعية في مساعدتها في بعض أعمالها.
يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات على النموذج المعد لهذا الغرض، مستوفياً الأوراق والمستندات التي تحددها اللجنة.
تتولى لجنة الإنتخابات فرز طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وإعلان القائمة المقبولة للمترشحين في مقر الجمعية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بها قبل الموعد المحدد للانتخابات بأربعين يوماً على الأقل. ولكل عضو من أعضاء الجمعية طلب استبعاد أي مترشح لعدم توافر شروط الترشح فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة، وتبت اللجنة في هذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وتعلن القائمة النهائية بعد البت في تلك الطلبات بمقر الجمعية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بها. ولمن تم استبعاده من المترشحين أن يتظلم إلى اللجنة خلال يومين من تاريخ إعلان القائمة، وتبت اللجنة في التظلم خلال يومين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها بالبت في التظلم نهائياً، ويتم إعلان القائمة النهائية بعد البت في التظلمات في مقر الجمعية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بها.
تتولى لجنة الإنتخابات إجراء عملية التصويت والفرز، بمقر الجمعية أو بالمكان الذي توافق عليه وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة، وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللجنة، وبحضور المترشح أو وكيل عنه وممثل عن الوزارة. وتعلن اللجنة النتائج فور انتهاء عملية الفرز، وتخطر بها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويتم الاحتفاظ بجميع الأوراق المتعلقة بعملية التصويت وإعلان النتائج بمقر الجمعية لمدة عشر سنوات من تاريخ إعلان النتيجة.
ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه، رئيساً، ونائباً للرئيس، وأمين السر، وأميناً للصندوق.
يمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها.
يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المترشحين غير الفائزين فى انتخاب ذلك المجلس، فاذا لم يوجد، تنتخب الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها عضواً يشغل العضوية الشاغرة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية وعلى وجه الخصوص ما يلي: رسم الخطط، وإعداد برامج وأنشطة وأعمال الجمعية، والإشراف على تنفيذها.
إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل، ولائحة العاملين بالجمعية.
قبول الأعضاء الجدد.
اقتراح تعيين مدقق للحسابات.
إنشاء فروع للجمعية بعد موافقة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.
إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقديمهما إلى الجمعية العمومية.
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.
مناقشة تقرير مدقق الحسابات وإعداد الرد على ماورد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قرارتها.
موافاة الإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصورة من كل من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مدققاً بواسطة مكتب تدقيق الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل.
مناقشة ملاحظات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها.
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه فى حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل كل تسعين يوماً، ويجوز انعقاده كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة وترسل على عنوانه وفقاً لسجلات الجمعية، وقبل ميعاد انعقاده بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء. ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتدون قررات مجلس الإدارة فى سجل خاص، ويوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون.
مع مراعاة حكم المادة (27/4) من هذا النظام الأساسي، تعتبر إستقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس مقبولة من تاريخ تقديمها. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً وفى جميع الأحوال، يحل محل العضو المستقيل عضواً بديلاً، وفقاً لحكم المادة (45) من هذا النظام الأساسي.
يجوز للجمعية العمومية تقرير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة.
التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع أمين السر وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة غير المتعلقة بالمعاملات المالية، إلا في الحالات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه.
يختص أمين السر بما يلي:
تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة، واجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس.
إرسال الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
المساهمة فى إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
الإشراف على العاملين، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية.
أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
يختص أمين الصندوق بما يلي:
الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة.
متابعه تحصيل قيمة الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها، وعرض القوائم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة، على أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها.
إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية.
الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الادارة أو أي سلطة أخرى تملك التفتيش، أو المراجعة، أو التدقيق.
كما يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعده مدقق الحسابات ويعتمده مجلس الإدارة.